السيد علي الطباطبائي
583
رياض المسائل
وبالجملة لا شبهة في أنّها لا ترث من العقار شيئاً ( وترث من قيمة الآلات ) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب ( والأبنية ) من الأحجار والطوب وغيرها دون عينها بلا خلاف فيهما ممّن عدا الإسكافي ( 1 ) . وخلافه في إرثها من عينها أيضاً كخلاف السابق شاذّ لا يلتفت إليه ، لاستفاضة النصوص قبل الإجماع ، بل تواترها على ردّه في المقامين . ففي الصحيح : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء الدور ، وإنّما عنى من النساء الزوجة ( 2 ) . وفيه : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب ويعطى ثمنها أو ربعها ( 3 ) . وفي الخبر : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً ( 4 ) . وفي آخر : المرأة ترث الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ( 5 ) الحديث . والمراد بإرثها من الطوب إرثها من قيمته لا من عينه ، كما في الأخبار المفصّلة : منها - زيادة على ما مرّ - الخبر : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم . وفي آخر : إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : قلت : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولّينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف ( 6 ) .
--> ( 1 ) التنقيح 4 : 192 . ( 2 ) الوسائل 17 : 522 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 16 . ( 3 ) المصدر السابق : 519 ، الحديث 7 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 518 ، الحديث 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 520 ، الحديث 11 .