السيد علي الطباطبائي

584

رياض المسائل

وفي ثالث : ليس للنساء من الدور والعقار شئ ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتية . واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب فيما يحرم منه الزوجة . فمنهم من اقتصر على ما في العبارة من العقار خاصّة كالمفيد ( 2 ) والحلّي ( 3 ) اقتصاراً في تخصيص العمومات القطعيّة على القدر المتيقن ، المجمع عليه ، المصرّح به في النصوص المذكورة . ( ومنهم من طرّد الحكم في أرض المزارع والقرى ) وغيرها ، وبالجملة نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً ، أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها ، كالنهاية ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والحلبيّ ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) بل ادّعى عليه الشهرة جماعة ، كالفاضل في التحرير ( 8 ) والقواعد ( 9 ) وولده في الشرح ( 10 ) والشهيدين في النكت ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ( 13 ) والمقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 14 ) وصاحبي المفاتيح ( 15 ) والكفاية ( 16 ) . وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة ومع ذلك اختاروه إلاّ نادراً منهم ، وهو أيضاً مذهب الماتن في الشرائع ( 17 ) والفاضل في

--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 10 . ( 2 ) المقنعة : 687 ، وفيها : الرباع . ( 3 ) السرائر 3 : 259 ، وفيها الرباع . ( 4 ) النهاية 3 : 210 . ( 5 ) المهذّب 2 : 140 - 141 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 374 . ( 7 ) الوسيلة : 391 . ( 8 ) التحرير 2 : 168 س 25 . ( 9 ) القواعد 2 : 178 س 23 . ( 10 ) الإيضاح 4 : 240 . ( 11 ) غاية المراد : 150 س 13 ( مخطوط ) . ( 12 ) المسالك 13 : 184 . ( 13 ) غاية المرام : 179 س 7 ( مخطوط ) . ( 14 ) مجمع الفائدة 11 : 455 . ( 15 ) مفاتيح الشرائع 3 : 329 . ( 16 ) كفاية الأحكام : 302 س 20 . ( 17 ) الشرائع 4 : 34 .