السيد علي الطباطبائي
570
رياض المسائل
والأصل فيه - بعد الوفاق الظاهر المحكيُّ في كلام جمع - الأولويّة المستفادة من آية إرث القرابة ، والكلّيّة الناطقة بتنزيل كلّ ذي رحم منزلة الرحم الّذي يجرّبه ، كما في النصوص المتقدّمة . ( و ) منها مضافاً إلى خصوص بعض النصوص إذا اجتمع ولد العمّ وولد العمّة فلولد العمّ وإن كان أُنثى الثلثان ولولد العمّة إن كان ذكراً الثلث ( 1 ) يظهر الوجه في أنّه ( يقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ) من كلّ طبقة ( مقام آبائهم ) وأُمّهاتهم في الإرث ( عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به واحداً كان أو أكثر ) فيأخذ ولد العمّ أو العمّة وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال أو الخالة وإن كان ذكراً الثلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ والعمّة للأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب مع عدمهم ، وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين . ولو اجتمعوا جميعاً فلأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك ، للأُمّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما كذلك ثلث الثلث ، وباقيه للمتقرّب منهم بالأب . وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالإضافة إلى الثلثين ، وهكذا . ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكوريّة والأُنوثيّة ، ويقتسم أولاد العمومة من الأُمّ بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقاً لأب كانوا أو لأُمّ أو لهما .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 508 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .