السيد علي الطباطبائي

569

رياض المسائل

وقيل : بل يجعل لخال الأُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ولعمّها وعمّتها ثلثاه كذلك ( 1 ) . وأمّا الأعمام فكالمشهور . واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسويّة وفريضة الأعمام الثلثان ثلثهما لعمّ الأُمّ وعمّتها بالسويّة أيضاً لتقرّبهما بالأُمّ ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين ( 2 ) . والمسألة خالية من النصوص ، فسلوك جادّة الاحتياط فيها يصلح ، ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلاّ فلا محيص عن المشهور . وتصحّ المسألة عليه من مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلاّ أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأُمّ أربعة بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ مائة وثمانية . وكذا على القول الأخير . وأمّا على القول الثاني فتصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الأُمّ ستّة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر ، فيجتزئ بالأكثر ، وتضرب في الثلاثة أصل الفريضة تبلغ ذلك . وهنا ( مسائل ) ثلاث : ( الأُولى : عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته ) وعمومة أُمّه وخؤولتها وعمومتهما وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ والجدّة وخؤولتهما ، وهكذا ( وكذا أولاد كلّ بطن أقرب أولى من البطن الأبعد ) .

--> ( 1 ) الظاهر أنّه المحقّق الطوسي كما نقله عنه في مفتاح الكرامة 8 : 171 ، س 11 . ( 2 ) الدروس 2 : 375 .