السيد علي الطباطبائي

568

رياض المسائل

ويضعّف بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلاّ فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب وبقيت حصّة المتقرّب بالأُمّ وهو السدس مع وحدته والثلث مع تعدّده خالية عن المعارض ، مع أنّ هذا القول بل وسابقه أيضاً لو صحّا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة أيضاً ، فيكون للمتقرّب بالأُمّ منهم فسدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو سدس الثلثين أو ثلثهما ، مع أنّهم لا يقولون بذلك ثمّة . واعلم أنّ هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعدّدة مترتّبة . فالأُولى : أعمام الميّت وعمّاته وأخواله وخالاته ثمّ أولادهم مع عدمهم ثمّ أولاد الأولاد ، وهكذا مرتّبين . والثانية : أعمام أب الميّت وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ثمّ أولادهم فنازلا مرتّبين كما في سابقتها . والثالثة : أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ثمّ أولادهم فنازلا مرتّبين . والرابعة : أعمام أب الجدّ وأُمّه وأب الجدّة وأُمّها وعمّات كلّ منهم وأخوال كلّ منهم وخالاتهم ثمّ أولادهم وإن نزلوا مرتّبين . ( و ) على هذا فإذا انتقل فرض الميّت إلى الطبقة الثانية من طبقات الفريقين ، ف‍ ( لو اجتمع عمّ الأب ) أب الميّت ( وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ ) أُمّ الميّت ( وعمّتها وخالها وخالتها ) ورثوا جميعاً ، لاستوائهم في الطبقة ، و ( كان لمن يتقرّب ) منهم ( بالأُمّ ) من العمّ والعمّة والخال والخالة ( الثلث بينهم ) بالسويّة ( أرباعاً ، ولمن يتقرّب ) منهم ( بالأب الثلثان ) الباقيان ( ثلثاه لعمّه وعمّته ) بينهما ( أثلاثاً ) للذكر مثل حظّ الأُنثيين ( وثلثه ) الباقي ( لخاله وخالته ) بينهما نصفين ( بالسويّة ) هذا ( على قول ) مشهور .