السيد علي الطباطبائي
56
رياض المسائل
بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة وغيرها : في اثنين : عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي الّتي قتلته فليأكل ( 1 ) . ونحوهما الموثّق بزيادة : « وإلاّ فلا يأكل منه » ( 2 ) . ومنها : صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه ( 3 ) . ومنها : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الّذي قتله فليأكل منه إن شاء ( 4 ) ونحوها غيرها من المعتبرة كالخبر - المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته - : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك ( 5 ) . وقريب منه النبوي ( 6 ) . وفي النبوي الآخر : كل ما أصميت أي قتلته بين يديك وأنت تراه ودع ما أنميت أي غاب عنك ( 7 ) فلا تدري مات بسهمك أو كلبك أم بشئ عرض له . ويستفاد منها منطوقاً في بعض ومفهوماً في آخر مثلها اختصاص الحرمة مع الغيبة ب ( ما ) إذا ( لم يعلم أنّه ) أي ما أرسل من الآلة ( القاتل ) له أم غيره ، وأنّه لو علم حصول القتل به حلّ كما يحلّ لو غاب
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 230 ، الباب 18 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 230 ، الباب 18 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 232 ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 228 ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 231 ، الباب 18 ، الحديث 5 . ( 6 ) سنن البيهقي 9 : 242 . ( 7 ) مجمع الزوائد 4 : 30 .