السيد علي الطباطبائي

555

رياض المسائل

تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأُمّ أو الأخوات أو الجميع من الإخوة والأخوات كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به يقتسمونه بالسويّة ، وإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب ولا وارث سواهم كان بينهم بالسويّة إن اتّفقوا ذكوريّة أو أُنوثيّة وإلاّ بالتفاضل ، وإن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب كان النصف فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ، وإن كانوا أولاد أُختين فصاعداً كذلك فالثلثان لهم فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسويّة أو التفاضل ، كما تقدّم . ولو اجتمع أولاد الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الإخوة أو الأخوات للأُمّ ، فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل النصف والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة . ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرّب بالأب وكان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلاّ فالثلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقي ، ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب الأعلى والباقي ينقسم ، كما تقدّم . ولو خلّف أولاد أخ للأبوين وأولاد أُخت لهما ومثلهم من قبل الأُمّ وجدّ أو جدّة من قبل الأب ومثلهما من قبل الأُمّ فلكلالة الأُمّ مع الجدّين لهما الثلث يقتسمونه أرباعاً : ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الأُخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسويّة والباقي - وهو الثلثان - يقسَّم على الباقين بالتفاضل ، فثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين أنصافاً بينه وبينهم بالتفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأُخت أنصافاً بينها وبينهم كذلك .