السيد علي الطباطبائي

554

رياض المسائل

ابن الأخ مع الجدّ المال بينهما نصفين ( 1 ) . والصحيح : بنت الأخ بمنزلة الأخ ( 2 ) . والمرسل القريب من الصحيح : في بنات أُخت وجدّ ، قال : لبنات الأُخت الثلث وما بقي فللجدّ ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بعدم القائل بالفرق بين جزئيّات المسألة وأفرادها ، مع الاعتضاد بعموم المعتبرة المتقدّمة الدالّة على المنزلة . والاستثناء في بعضها كآية الإرث بالقرابة وغيرها وإن اقتضى منع الجدّ من بعد عن درجته من أولاد الإخوة إلاّ أنّه مخصّص هنا أيضاً بالإجماع ، وصريح الأخبار الخاصّة . ( و ) يستفاد من عموم المنزلة المتقدّمة - مضافاً إلى عدم الخلاف - أنّه ( يرث كلّ واحد من المتقاسمين ) من الأجداد وأولاد الإخوة ( نصيب من يتقرّب به ) إلى الميّت . ( ثمّ إن كانوا أولاد ) أخ أو ( إخوة ) أو أولاد أُخت ( أو أخوات لأب اقتسموا ) نصيبهم من ( المال ) مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة بالتفاوت ( للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانوا ) أي أولاد الإخوة والأخوات ( لأُمّ ) خاصّة ( اقتسموا ) نصيبهم بينهم ( بالسويّة ) مطلقاً ولو اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، فإنّ ذلك حكم المنزلة . ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ، ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم . فنقول : لو خلف الميّت أولاد أخ لأُمّ أو أُخت لها خاصّة كان المال لهم بالسويّة السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من غير فرق بين الذكر والاُنثى ، وإن

--> ( 1 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 487 ، الحديث 9 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 7 .