السيد علي الطباطبائي
552
رياض المسائل
وجه الارتفاع فيهما ، لأنّ على الأوّل سهام قرابة الأُمّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، وعلى الثاني الثمانية عشر سهام قرابة الأُمّ وسهام قرابة الأب تسعة ، وعلى التقديرين يجتزئ بالثمانية عشر الّتي هي العدد الأكثر ( 1 ) لدخول الأقلّ فيه وهو الستّة في الأوّل والتسعة في الثاني ، وتضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدّم إليه الإشارة . ( و ) أمّا على القول الأوّل : ف ( تصحّ من مائة وثمانية ) لأنّ أصلها كما عرفت من ثلاثة أسهم هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث ، سهم منها لأقرباء الأُمّ وهو ثلثها لا ينقسم على عددهم وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة ، لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته لأبيه بينهما أثلاثاً وثلاثة لجدّ أبيه وجدّته لأُمّه أثلاثاً أيضاً ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين وبين عدد سهم كلّ فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ، فتطرح النصيب وتضرب أحد العددين في الآخر يحصل ستّة وثلاثون ، تضرب في أصل الفريضة ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ثلثها ستّة وثلاثون ينقسم على أجداد أُمّه الأربعة بالسويّة لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون تنقسم على تسعة لكلّ منهم ثمانية فلجدّ الأب وجدّته لأبيه ، ثلثا ذلك ثمانية وأربعون ، ثلثه للجدّة ستّة عشر ، وثلثاه للجدّ اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب وجدّته لأُمّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّة ستّة عشر ، وثلثه للجدّة ثمانية . ( الثانية : الجدّ وإن علا ) مطلقاً بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب ( يقاسم الإخوة والأخوات ) مطلقاً بغير خلاف ظاهر مصرّح به في كلام جماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ونحوها ، والمعتبرة
--> ( 1 ) في « ش » : الأكبر .