السيد علي الطباطبائي

551

رياض المسائل

لأُمّه ( ومثلهم لأُمّ ) أي جدّ أُمّه وجدتها لأبيها وهما لأُمّها ( كان لأجداد الأُمّ ) وجدّاتها الأربعة ( الثلث ) يقتسمونه ( بينهم أرباعاً ولأجداد الأب وجدّاته الثلثان ) يقتسمونهما بينهما بالتفاوت ( لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثاً ) للذكر منهما ضعف الأُنثى ( ولأبوي أُمّه الثلث أثلاثاً أيضاً ) كذلك . هذا على المشهور بين أصحابنا ، كما صرّح به جماعة . قيل : اعتباراً للنسبة إلى نفس الميت ( 1 ) . خلافاً لمعين الدين المصريّ فثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها كذلك أيضاً وثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً . قيل : اعتباراً في الطرفين بالتقرّب إلى الأُمّ في الجملة المقتضية للتسوية ( 2 ) . وللبرزهي فثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً ، للذكر ضعف الأُنثى وقسمة أجداد الأب كالأوّل ( 3 ) . قيل : اعتباراً في الطرفين بالتقرّب للأب ( 4 ) . والمسألة محلّ إشكال ، لعدم وضوح الدليل على شئ من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات ، مع تعارض بعضها مع بعض . وندرة اتّفاق أصل هده المسألة كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل ما يرجح أحد هذه الأقوال ، مع أنّ العمل بالمشهور متعيّن في أمثال المحال لو لم يكن بدّ ، ولا يمكن احتياط . وتصحّ المسألة على القولين الأخيرين من أربعة وخمسين وإن اختلف

--> ( 1 ) القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 324 . ( 2 ) نقله صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 324 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 324 .