السيد علي الطباطبائي
540
رياض المسائل
فقول الفضل بن شاذان والعماني بالردّ عليهم جميعاً على قدر أنصبائهم ضعيف ، سيّما مع شذوذه كما في المسالك ( 1 ) وعدم وضوح مستنده ، عدا ما يتخيّل من التساوي في القرب ، وعدم أولوية بعض على بعض . وهو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النصّ ، فلا يعتبر . ( ولو أبقت الفريضة مع ولد الأُمّ وولد الأب ) بعد اجتماعهما ( ففي الردّ ) على قرابة الأب خاصّة أو عليهما ( قولان ) مشهوران . ( أحدهما ) قول الصدوق ( 2 ) والشيخين ( 3 ) وأتباعهما وأكثر المتأخّرين كما في المسالك ( 4 ) وغيره : إنّه ( يردّ على كلالة الأب ) خاصّة ، للموثّق : في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ ، قال : لابن الأُخت للأُمّ السدس ولابن الأُخت للأب الباقي ( 5 ) . وهو يستلزم كون الأُمّ كذلك ، لأن الولد إنّما يرث بواسطتها ( ولأنّ النقص يدخل عليهم ) بمزاحمة الزوج أو الزوجة دون كلالة الأُمّ إجماعاً ، ومن كان عليه الغرم فله الغنم ، وذلك ( مثل أُخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ، أو أُختين للأب مع واحد من ولد الأُمّ ) فيحوز كلالة الأُمّ السدس أو الثلث على تقدير التعدّد فرضاً ، والباقي مطلقاً للأُخت والأُختين فرضاً وردّاً . ( و ) القول ( الآخر ) : إنّه ( يردّ على الفريقين بنسبة مستحقّهما ) أرباعاً في الفرض الأوّل وأخماساً في الأخيرين ( وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ( 6 ) والفاضل في أحد قوليه ( 7 ) وفاقاً للإسكافي ( 8 )
--> ( 1 ) المسالك 13 : 146 . ( 2 ) المقنع : 495 . ( 3 ) المقنعة : 690 . ( 4 ) المسالك 13 : 147 . ( 5 ) الوسائل 17 : 487 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 11 . ( 6 ) الشرائع 4 : 28 . ( 7 ) المختلف 9 : 46 . ( 8 ) نقله صاحب المختلف 9 : 46 .