السيد علي الطباطبائي
488
رياض المسائل
ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ، ونصف نصفهما . وأخصر منهما التعبير عنها بالربع ، والثلث ، وضعف كلّ ، ونصفه ( 1 ) . وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر . ( فالنصف ) لأربعة ( للزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان منه أم من غيره ، قال سبحانه : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد » ( 2 ) وولد الولد كالولد هنا إجماعاً ، كما حكاه جماعة ( وللبنت ) الواحدة ، قال سبحانه : « وإن كانت واحدة فلها النصف » ( 3 ) ( وللأُخت للأب والأُمّ ، أو ) الأُخت ( للأب ) خاصّة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين ، قال الله تعالى : « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أُخت فلها نصف ما ترك » ( 4 ) . واحترز بالقيد عن الأُخت للأُمّ خاصّة ، فإنّ لها السدس ، للآية الأُخرى الواردة في الكلالة ( 5 ) مضافاً إلى الرواية والإجماع الظاهر من فتاوى الجماعة . ( والربع ) لاثنين ( للزوج مع الولد ) للزوجة ( وإن ) كان من غيره و ( نزل ) لما مرّ ، قال سبحانه : « فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن » ( 6 ) . ( وللزوجة مع عدمه ) أي الولد للزوج مطلقاً ولو كان من غيرها ونزل كما سبق ، قال تعالى : « ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد » ( 7 ) . ( والثمن ) لقبيل واحد ( للزوجة مع الولد ) لزوجها ( وإن ) كان من غيرها ( ونزل ) كما مضى ، قال سبحانه : « فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم » ( 8 ) . ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعدّدة ، حتّى
--> ( 1 ) المسالك 13 : 83 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) النساء : 176 . ( 5 ) النساء : 12 . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) النساء : 12 . ( 8 ) النساء : 12 .