السيد علي الطباطبائي

464

رياض المسائل

شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقيّة ، كما ذكره الشيخ في الكتابين ( 1 ) . ( وقال الشيخان ) ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) والحلّي ( 9 ) - وبالجملة الأكثر على الظاهر المصرّح به في كلام جمع ممّن تأخر كالشهيدين ( 10 ) وغيرهما - : إنّه ( يمنع من الدية حسب ) ويرث ممّا عداها من التركة . ولعلّه الأظهر ، لنقل المرتضى ( 11 ) والشيخ ( 12 ) والحلّي ( 13 ) وابن زهرة ( 14 ) الإجماع عليه من الطائفة . وهو الحجّة الجامعة بين النصوص المختلفة ، مع قصور ما دلّ منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة عنه أو عن العُصبة ، لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة ; مضافاً إلى رواية عاميّة هي بالتفصيل مصرّحة . وفيها : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : المرأة ترث من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ( 15 ) . وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعاً .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 380 ، ذيل الحديث 12 ، الاستبصار 4 : 194 ، ذيل الحديث 727 . ( 2 ) المبسوط 4 : 80 ، وأمّا المفيد ( رحمه الله ) فحكاه عنه في التهذيب 9 : 380 . ( 3 ) الانتصار : 595 . ( 4 ) المختلف 9 : 65 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 375 . ( 6 ) المهذّب 2 : 162 . ( 7 ) الوسيلة : 396 . ( 8 ) الغنية : 330 . ( 9 ) السرائر 3 : 274 . ( 10 ) الروضة 8 : 32 . ( 11 ) الانتصار : 595 . ( 12 ) الخلاف 4 : 28 ، المسألة 22 . ( 13 ) السرائر 3 : 274 . ( 14 ) الغنية : 330 . ( 15 ) سنن البيهقي 6 : 221 .