السيد علي الطباطبائي
449
رياض المسائل
القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث . وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول ، وابتناء الحكم فيه على الردّ على الزوجين ، مع عدم الوارث وعدمه فيقبل على الثاني ويردّ على الأوّل ، وهذا البناء مشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم ، وفاقاً للحلّي ( 1 ) . ( الثانية : روى ) المشائخ الثلاثة ( 2 ) في الصحيح إلى ( مالك بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مُسْلِمانِ وأولاد صغار ) أنّه ( لابن الأخ الثلثان ولابن الأُخت الثلث ، وانّه ينفقان على الأولاد بالنسبة ) أي بنسبة حقوقهما وميراثهما من أبيهم فينفق عليهم ابن الأخ ثلثي النفقة وابن الأُخت ثلثها . هذا إذا لم يسلموا قبل البلوغ . ( ف ) أمّا ( إن أسلم الصغار ) قبله ( دفع المال ) أي التركة ( إلى الامام ، فان بلغوا ) باقين ( على الإسلام دفعه الإمام إليهم ) ولو لم يسلموا أو ( لم يبقوا ) بعده على إسلامهم ( دفع ) الإمام المال ( إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأُخت الثلث ) . وظاهر نقلهم لها من دون معارض صريح ، بل ولا ظاهر عملهم بها ، مع تصريح الشيخ في النهاية بالفتوى بها كالمفيد والقاضي والحلبيّ وابن زهرة والكيدُريّ ونجيب الدين ، كما حكى ذلك عنهم الشهيد في النكت ( 3 ) مدّعياً هو فيه وفي الدروس كونها مذهب الأكثر والمعظم ( 4 ) ونحوه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، فقد نسبه إلى أكثر الأصحاب ، قال : خصوصاً المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع ( 5 ) وبذلك أيضاً صرّح المقدّس
--> ( 1 ) السرائر 3 : 268 . ( 2 ) الكافي 7 : 143 ، الحديث 1 ، الفقيه 4 : 337 ، الحديث 5739 ، والتهذيب 9 : 368 ، الحديث 14 . ( 3 ) غاية المراد : 151 س 5 ( مخطوط ) . ( 4 ) الدروس 2 : 346 . ( 5 ) المسالك 13 : 30 .