السيد علي الطباطبائي
299
رياض المسائل
وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . ( وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة فيه قولان ) . أكثر المتقدّمين منهم الشيخان ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والحلّي ( 7 ) وجماعة من المتأخّرين على الأوّل مطلقاً ، سواء كان قابلا للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ( 8 ) ونفى عنه البعد . ولعلّه أظهر ، لدعوى الإجماع عليه في الانتصار ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وخصوص المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة : الشفعة جائزة في كلّ شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ( 11 ) الخبر . مضافاً إلى التأييد بالإطلاقات ، بل وعموم بعض الروايات ، كالحسن : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً ، فهو أحقّ بها من غيره بالثمن ( 12 ) والخبر : الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم ( 13 ) وقريب منه مفهوم غير واحد من النصوص . هذا ، مع انسحاب وجه الحكمة ، وهو الضرر الّذي نيط به شرعيّة الشفعة ، كما اعترف به الجماعة . وربّما استفيد من الرواية السابقة ، الّتي هي إحدى المستفيضة في المسألة . هذا ، مع احتمال التأيّد أيضاً ببعض النصوص الآتية في ثبوت الشفعة في المملوك .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 319 ، باب 5 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 . ( 2 ) المقنعة : 618 ، النهاية 2 : 228 . ( 3 ) الانتصار : 448 . ( 4 ) المختلف 5 : 326 . ( 5 ) المهذّب 1 : 458 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 362 . ( 7 ) السرائر 2 : 389 . ( 8 ) الدروس 3 : 356 . ( 9 ) الانتصار : 448 . ( 10 ) السرائر 2 : 389 . ( 11 ) الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، الحديث 2 . ( 12 ) المصدر السابق ، الباب 2 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 ، 3 . ( 13 ) المصدر السابق ، الباب 2 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 ، 3 .