السيد علي الطباطبائي

28

رياض المسائل

ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عمّ ، أو ابن عمّ مع خال أو عمّ ، إلاّ ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى . وللخال المال إذا انفرد . وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات . ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسويّة كيف كانوا . ولو كانوا متفرّقين ، فلمن يتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر . والثلثان لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، ويسقط من يتقرّب بالأُمّ معهم ، والقسمة بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين . ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان . ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالأُمّ ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرّب بالأب . ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرّب بالأُمّ الثلث بينهم أرباعاً . ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ، ثلثاه لعمّه وعمّته أثلاثاً ، وثلثه لخاله وخالته بالسويّة ، على قول . مسائل : الأُولى : عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته . وكذا أولاد كلّ بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به واحداً كان أو أكثر . الثانية : من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر . فالأوّل كابن عمّ لأب هو ابن خال لأُمّ ، وزوج هو ابن عمّ ، وعمّة لأب هي خالة لأُمّ . والثاني كابن عمّ هو أخ لأُمّ .