السيد علي الطباطبائي

29

رياض المسائل

الثالثة : حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرّب بالأُمّ ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما يبقى لمن يتقرّب بالأب . المقصد الثاني في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان : أحدهما لها الربع والباقي للإمام ( عليه السلام ) . والآخر يردّ عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالردّ مع عدم الإمام ( عليه السلام ) والأوّل : أظهر . وإذا كنّ أكثر من واحدة فهنّ مشتركات في الربع أو الثمن . وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدّة الرجعيّة خاصّة ، لكن لو طلّقها مريضاً ورثت وإن كان بائناً ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوّج ، ولا ترث البائن إلاّ هنا . ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة . وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرّد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العينَ دون القيمة . مسألتان : الأُولى : إذا طلّق واحدة من أربع وتزوّج اُخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسويّة . الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث .