السيد علي الطباطبائي
27
رياض المسائل
الأُنثيين ، وإن كانا لأُمّ فالمال بالسويّة . وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرّب بالأُمّ الثلث على الأصحّ ، واحداً كان أو أكثر ، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ولو كان واحداً . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى . ولمن يتقرب بالأُمّ ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرّب بالأب . والجدّ الأدنى يمنع الأعلى . وإذا اجتمع معهم الأُخوة فالجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت . مسألتان : الأُولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ، ومثلهم لأُمّ كان لأجداد الأُمّ الثلث بينهم أرباعاً ، ولأجداد الأب وجدّاته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثاً ، ولأبوي أُمّه الثلث أثلاثاً أيضاً ، فيصحّ من مائة وثمانية . الثانية : الجدّ وإن علا يقاسم الأُخوة والأخوات ، وأولاد الأُخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به . ثمّ إن كانوا أولاد أُخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانوا لأُمّ اقتسموا بالسويّة . المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال : للعمّ المال إذا انفرد . وكذا للعمّين فصاعداً . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات . والعمومة والعمّات ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ولو كانوا متفرّقين ، فلمن تقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر بالسويّة والباقي لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط من يتقرّب بالأب معهم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم .