السيد علي الطباطبائي

26

رياض المسائل

أو لأب مع وجود الأب ، غير كفرة ولا رقّ - وفي القتلة قولان أشبههما : عدم الحجب - وأن يكونوا منفصلين لا حملا . المرتبة الثانية الإخوة والأجداد : إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن نزل ، فالميراث للأُخوة والأجداد . فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ، وكذا الأُخوة . والأُخت إنّما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ . وللأُختين فصاعداً الثلثان بالتسمية ، والباقي بالردّ . ولو اجتمع الأُخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، وللأُنثى سهم . وللواحد من ولد الأُمّ السدس ذكراً كان أو أُنثى . وللاثنين فصاعداً الثلث بينهم بالسويّة ذكراناً كانوا أو إناثاً . ولا يرث مع الأُخوة للأب والأُمّ ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم . ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأُمّ . ويسقط أولاد الأب ، فإن أبقت الفريضة فالردّ على كلالة الأب والأُمّ . وإن أبقت الفريضة مع ولد الأُمّ وولد الأب ، ففي الردّ قولان : أحدهما : يردّ على كلالة الأب ، لأنّ النقص يدخل عليهم ، مثل أُخت لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ، أو أُختين للأب ، مع واحد من ولد الأُمّ . والآخر : يردّ على الفريقين بنسبة مستحقّهما ، وهو أشبه . وللجدّ المال إذا انفرد لأب كان أو لأُمّ . وكذا الجدّة . ولو اجتمع جدّ وجدّة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظّ