السيد علي الطباطبائي

25

رياض المسائل

ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يردّ الزائد عليها ، وعلى الأبوين أخماساً . ولو كان من يحجب الأُمّ رددناه على البنت والأب أرباعاً . ويلحق مسائل : الأُولى : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ فريق نصيب من يتقرّب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه . ويمنع الأقرب الأبعد ، ويردّ على ولد البنت كما يردّ على أمّه ذكراً كان أو أُنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصحّ . الثانية : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلّف الميّت غير ذلك ، ولو كان الأكبر بنتاً أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي . الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جدّ ولا جدّة ولا أحد من ذوي القرابة ، لكن يستحبّ للأب أن يطعم أباه وأمّه السدس من أصل التركة بالسويّة ، إذا حصل له الثلثان ، وتطعم الأُمّ أباها وأُمّها النصف من نصيبها بالسويّة إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحبّ له طعمة الجدّ والجدّة دون صاحبه . ولا طعمة لأحد الأجداد إلاّ مع وجود من يتقرّب به . الرابعة : لا يحجب الأُخوة الأُمّ إلاّ بشروط أربعة : أن يكون أخوين أو أخاً وأُختين ، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأُمّ