السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
مسألتان : الأُولى : التعصيب باطل ، وفاضل التركة يردّ على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة ، والأُمّ مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي . الثانية : لا عِوَلَ في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي . بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرّب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله . وأمّا المقاصد فثلاثة : الأوّل في الأنساب ومراتبهم ثلاث : الأُولى الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد . والأُمّ الثلث والباقي بالردّ ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث وللأب الباقي ، ولو كان له أُخوة كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع . وللأمّ ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان لها السدس . ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسويّة ، ولو كانوا ذكراناً وإناثاً فللذكر سهمان وللأُنثى سهم . ولو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً . ولو كانت بنت فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يردّ أخماساً . ولو كان من يحجب الأُمّ ردّ على الأب والبنت أرباعاً . ولو كانت بنتان فصاعداً فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسويّة . ولو كان معهما أو معهنّ أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ أخماساً .