السيد علي الطباطبائي

23

رياض المسائل

أمّا الرقّ : فيمنع في الوارث والموروث ، ولو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحرّ دونه ولو بَعُد وقرُب المملوك ، ولو أُعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساوياً وحاز الإرث إن كان أولى . ولو كان الوارث واحداً فأعتق الرقّ لم يرث وإن كان أقرب لأنّه لا قسمة . ولو لم يكن وارث سوى المملوك أُجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث ، ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ . وقيل : يفكّ ويسعى في باقيه . ويفكّ الأبوان والأولاد دون غيرهما . وقيل : يفكّ ذو القرابة . وفيه رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردّد . ولا يرث المدبّر ولا أُمّ الولد ولا المكاتب المشروط ، ومن تحرّر بعضه يرث بما فيه من الحرّيّة ، ويمنع بما فيه من الرقّيّة . المقدّمة الثالثة في السهام وهي ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأُخت للأب والأُمّ أو للأب . والربع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه . والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان للبنتين فصاعداً ، وللأُختين فصاعداً للأب والأُمّ أو للأب . والثلث للأُمّ مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، أو الاخوة ، وللاثنين فصاعداً من ولد الأُمّ . والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأُمّ مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأُمّ ذكراً كان أو أُنثى . والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس . ولا يجتمع الربع مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس . ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس .