السيد علي الطباطبائي
164
رياض المسائل
المقدّس الأردبيلي ( 1 ) وظاهر صاحب الكفاية ( 2 ) وادّعاه أيضاً في الغنية ( 3 ) لكن في القانصة والحوصلة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة : ففي الصحيح : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قلت : فطير الماء ، قال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 4 ) . وفيه : عن الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكل ، وعن طير الماء ، فقال : مثل ذلك ( 5 ) . وفيه : الطير ما يؤكل منه ، فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة ( 6 ) . وفي الموثّق : كل من طير البرّ ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ( 7 ) . وكلّ من صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك ، وكلّ ما دفّ حلال ( 8 ) . والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول . وفي الخبر القاصر بسهل ، الذي ضعفه سهل أو ثقة ، وعليه فهو موثّق ، كالصحيح بابن بكير ، بل عند بعض ( 9 ) صحيح - : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ( 10 ) .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 177 . ( 2 ) راجع كفاية الأحكام : 249 س 25 . ( 3 ) الغنية : 398 . ( 4 ) الوسائل 16 : 346 ، الباب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 16 : 348 ، الباب 20 ، من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 7 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 8 ) المصدر السابق : الباب 19 ، الحديث 2 و 3 . ( 9 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 10 ) المصدر السابق : الباب 19 ، الحديث 2 و 3 .