السيد علي الطباطبائي
154
رياض المسائل
وآخرون : بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، يعني رائحة النجاسة الّتي اغتذت بها . ورابع : بأن يسمّى في العرف جلاّلا ( 1 ) . وهذا أقوى ، لأنّه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين أصلا . ( ويحلّ ) الجلاّل ( مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ) الطاهر ، كما مرّ إجماعاً فتوىً ونصّاً مستفيضاً . ( و ) اتّفقا ( في ) أنّ ( كمّيّته ) ومقداره في الإبل أربعون يوماً ، وأمّا فيما عداه ففي كلّ منهما في بيان كمّيّته ( اختلاف ) . ( ومحصّله ) المعتمد عليه المشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ ( استبراء الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ) والبطّة بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام ، بل في ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، إلاّ أنّه ذكر بدل « الخمسة » في البطّة « سبعة أيّام » ( 2 ) . وهو الحجّة في الجملة . مضافاً إلى رواية السكوني القويّة في نفسها المنجبرة بعمل الأكثر هنا الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تغتذي ثلاثة أيّام والبطّة الجلاّلة خمسة أيّام والشاة الجلاّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاّلة عشرين يوماً والناقة أربعين يوماً ( 3 ) . ونحوها بعينها رواية مسمع ( 4 ) إلاّ أنّه بدل « العشرين » في البقرة ب « الأربعين » في نسختي التهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) وب « الثلاثين » في نسخة الكافي المرويّ عنه ( 7 ) الرواية في الكتابين ، والظاهر سهو نسختهما ، سيّما مع تأيّد نسخة الكافي بروايتين أُخريين ضعيفتين .
--> ( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 189 . ( 2 ) الخلاف 6 : 85 ، المسألة 16 . ( 3 ) الوسائل 16 : 356 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 16 : 356 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 . ( 5 ) التهذيب 9 : 45 ، الحديث 189 . ( 6 ) الاستبصار 4 : 77 ، الحديث 2 . ( 7 ) الكافي 6 : 253 ، الحديث 12 .