السيد علي الطباطبائي

135

رياض المسائل

( كتاب الأطعمة والأشربة ) ( والنظر فيه يستدعي ) أن يبيّن فيه ( أقساماً ) : ( الأوّل في حيوان البحر ) ( و ) اعلم أنّه ( لا ) يجوز أن ( يؤكل منه إلاّ السمك ) والطير بلا خلاف بيننا ، وبه صرّح في المسالك ( 1 ) بل عليه الإجماع في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وبه صرّح الماتن في المعتبر ( 5 ) والشهيد في الذكرى ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) وغيره في كتاب الصلاة في بحث جواز الصلاة في الخزّ الخالص . وهو الحجّة ، المؤيّدة بعمومات ما دلّ على حرمة الميتة السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا عمومات ما دلّ على حلّ صيد البحر الشامل لما عدا السمك ، وما دلّ على حلّ الأزواج الثمانية وغيرها من الكتاب والسنّة . ويضعّف الأوّل : بتبادر السمك منه خاصّة ، مع استلزام العموم حلّ كثير

--> ( 1 ) المسالك 12 : 10 . ( 2 ) الخلاف 6 : 31 ، المسألة 31 . ( 3 ) الغنية : 398 . ( 4 ) السرائر 3 : 99 . ( 5 ) المعتبر 2 : 84 . ( 6 ) الذكرى : 144 س 7 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 78 .