السيد علي الطباطبائي

4

رياض المسائل

والمحبوس عن زوجته كالغائب . ويشترط رابع ، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل . أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ، ولا يقع طلاقها قبله . وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد . الركن الثالث في الصيغة ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق ، ولا يقع بخلية ولا برية . وكذا لو قال : اعتدي ، ويقع لو قال هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . ويشترط تجريده عن الشرط والصفة . ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير . وقيل : يبطل الطلاق . ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم . الركن الرابع في الإشهاد ولا بد من شاهدين يسمعانه . ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع . ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء . النظر الثاني في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة : فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة