السيد علي الطباطبائي

5

رياض المسائل

المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع . وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة . فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق ، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا ، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . وهنا مسائل خمس : الأولى : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة . الثانية : يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه . الثالثة : يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة . الرابعة : لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ، ولو أولدها لحق به . الخامسة : إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا . النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد : الأول يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية