السيد علي الطباطبائي

37

رياض المسائل

* ( كتاب الطلاق ) * وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه ، حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة . * ( والنظر في أركانه ، وأقسامه ، ولواحقه ) * . * ( الركن الأول : ) * * ( في ) * بيان * ( المطلق ) * * ( ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ) * إليه بلا خلاف ، بل إجماعا فيما عدا الأول ، وفيه في الجملة ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ، ستأتي إليها الإشارة . * ( فلا اعتبار بطلاق الصبي ) * الغير المميز إجماعا ، وفيه أيضا على الأشهر ، بل عليه كافة من تأخر . وهو الأظهر ، للأصل ، وأدلة الحجر عموما في الأكثر ، وفحوى في الجميع إن ادعي اختصاصها بالمال ، إذ المنع عن التصرف في المال ولا سيما قليله ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى . كيف لا ! ولتعلقه بأمر الفروج أمره أشد من أمر المال بمراتب شتى جدا ، وفاقا نصا وفتوى . هذا ، مضافا إلى إطلاق خصوص المعتبرة المستفيضة :