السيد علي الطباطبائي

38

رياض المسائل

منها القريب سنده من الصحة : ليس طلاق الصبي بشئ ( 1 ) . ونحوه المنجبر قصور سنده بالشهرة ( 2 ) . ومنها : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره ( 3 ) . ومنها المروي عن قرب الإسناد : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ( 4 ) . هذا ، مع أن في الصحيح : عن الصبي يتزوج الصبية ، قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ( 5 ) . ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق فيدل حينئذ على اشتراطه بالإدراك الدال بمفهومه على العدم بعدمه . * ( و ) * لكن ورد * ( فيمن بلغ ) * بحسب السن * ( عشرا رواية ) * المراد بها الجنس لتعددها * ( بالجواز ) * عمل بها النهاية ( 6 ) ، وتبعه عليه جماعة كالقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) . أحدها الموثق : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 9 ) . ونحوه المرسل كالصحيح ( 10 ) . وهي وإن لم يكن * ( فيها ضعف ) * بالمعنى المصطلح ، إلا أنها قاصرة عن المقاومة لما مر ، من حيث الاستفاضة ، والاعتضاد بالأصل ، والعمومات ،

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3 . ( 4 ) قرب الإسناد : 50 . ( 5 ) الوسائل 15 : 326 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2 . ( 6 ) النهاية 2 : 448 . ( 7 ) المهذب 2 : 288 . ( 8 ) الوسيلة : 323 . ( 9 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7 . ( 10 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7 .