السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المحرج الذي لا قصد له . وفي اشتراط القربة تردد . ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ، وتنعتق بوفاته من الثلث . ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها ، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف . ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا . ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم . ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها . ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد . وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه : الجواز . والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا . أما لو باعه أو وهبه فقولان ، أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه ، الآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة . والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه . والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا . وفيه رواية بالتفصيل متروكة . ويبطل التدبير بإباق المدبر . ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا . ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية ، ولو أبق لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه . وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها .