السيد علي الطباطبائي
17
رياض المسائل
وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك . وفي الملاعنة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه . وأن يكون عقدها دائما . وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد . ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق . ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع . الثالث : الكيفية وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . والواجب فيه النطق بالشهادة . وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة . والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة . وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . وكذا المرأة قبل ذكر الغضب . الرابع في الأحكام وهي أربعة : الأول : يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد