السيد علي الطباطبائي

18

رياض المسائل

عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا . ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف . الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد . ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها . وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد . الثالث : لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه . وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ، وفي إيجاب الجلد إشكال . الرابع : إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، وعليه الحد للوارث . وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له . وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن . * * * كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الإزالة .