السيد علي الطباطبائي
86
رياض المسائل
وعلى تقديرها فلعله لا ينفع في الأجنبي لزيادة إثمه وفحش فعله ، كذا قيل ( 1 ) فتأمل . والتحقيق أن يقال : إن العمدة في ثبوت الأحكام المخالفة للأصل هو الإجماع ، لضعف الرواية ، وهو فيما نحن فيه مفقود ، للاختلاف . والأولوية لعلها لا تجري فيما مستند أصله الإجماع . فتأمل . مضافا إلى اختصاصها بالزنا ، فلا يعم الشبهة . ولا ريب أن التعميم أحوط وأولى في التحريم بل والإنفاق وإن قيل بعدم لزومه ولو مع القول بسابقة ، كما عن الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) في الزنا . وفي الأمة الوجهان ، وأولى بالتحريم ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها . ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها الوجهان ، أوجههما العدم ، للصحيح المتقدم ، كسابقه . وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك . وفي تعدي الحكم في الإفضاء بغير الوطء وجهان ، أجودهما العدم ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن وإن وجبت الدية في الجميع ، والله أعلم . * ( الفصل الثاني : في أولياء العقد ) * المتصرفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة * ( لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والوصي والمولى والحاكم ) * إجماعا منا فيما عدا الأم وأبيها ، للأصل ، والنصوص الحاصرة لها
--> ( 1 ) قاله في كشف اللثام 2 : 39 السطر الأخير . ( 2 ) الخلاف 5 : 257 ، المسألة 67 . ( 3 ) لم نعثر عليه في السرائر ، نقله عنه في كشف اللثام 2 : 39 س 40 .