السيد علي الطباطبائي

87

رياض المسائل

في الأب خاصة ، كالصحيح : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 1 ) ، ونحوه الموثقان ( 2 ) . ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين ، مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص ، كالضعيف - بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور ، بل قيل : بوثاقته ( 3 ) فصحيح - : في رجل زوج أخته ، قال : يوامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ( 4 ) . ونحوه الصحيح أو الحسن ( 5 ) . وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له - كالخبرين - فمع ضعفه سندا قاصر دلالة ، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته ، مع احتماله الحمل على التقية . فتأمل . والصحيح : في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 6 ) . وفي الأم وأبيها على الأشهر الأظهر ، للأصل ، والنصوص المتقدمة ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 7 ) ، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا ( 8 ) . والخبر : عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، الحديث ( 9 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 202 و 214 ، الباب 3 و 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 6 و 3 . ( 3 ) رجال الطوسي : 416 . ( 4 ) الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 . ( 7 ) التذكرة 2 : 593 س 42 . ( 8 ) الظاهر في التنقيح 3 : 41 . ( 9 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 .