السيد علي الطباطبائي

81

رياض المسائل

وكذا يكره لها العزل بدون إذنه وهل يحرم عليها لو قلنا به منه ؟ مقتضى الدليل الثاني - أي الحكمة - ذلك ، وكذا القول في دية النطفة له كذا قيل ( 1 ) ، والأخبار خالية عنه . * ( الرابعة : لا ) * يجوز أن * ( يدخل ) * الرجل * ( بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ) * هلالية إجماعا ، للنصوص المستفيضة . منها الصحيح : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ( 2 ) . وبالتنبيه منه يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي . * ( ولو دخل ) * بها الزوج * ( قبل ذلك لم تحرم ) * المرأة مؤبدا * ( على الأصح ) * الأشهر ، بل عليه عامة من تقدم وتأخر ، عدا من سيذكر ، مع التأمل في مخالفته ، كما سيظهر ، للأصل ، والاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقن ، المتفق عليه من النص الآتي . وإطلاقه بعد ضعفه وعدم جابر له في محل البحث غير نافع . خلافا لظاهر النهاية ، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء ( 3 ) ، وحكي عن السرائر ( 4 ) ، لإطلاق المرسل ، إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ( 5 ) . وفيه ما مر . ونفى الخلاف عنه في الأخير - كما حكى ( 6 ) - مع عدم صراحته في

--> ( 1 ) راجع التنقيح 3 : 25 . ( 2 ) الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 . ( 3 ) النهاية 2 : 292 . ( 4 ) السرائر 2 : 530 . ( 5 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 39 س 26 .