السيد علي الطباطبائي

82

رياض المسائل

الإجماع موهون بمصير الأكثر على الخلاف ، حتى الشيخ ، لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار ( 1 ) كما صرح به في المهذب ( 2 ) ، ومع ذلك حكمه بالإطلاق في الكتاب أيضا محل نظر ، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه : والظاهر أن مراده ذلك ، مشيرا به إلى إناطة التحريم بالإفضاء ( 3 ) . هذا ، ومصير الحلي إلى الخلاف غير معلوم ، فقد حكي عنه في التنقيح صريحا ( 4 ) موافقة الأصحاب ، وهو ظاهر جماعة ، كالمختلف ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) ، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية ( 9 ) خاصة ، مع تصريح جماعة منهم بأن الباقين على التقييد بالافضاء . فلا إشكال ، بل ولعله لا خلاف في المسألة ، والاحتياط واضح . * ( الخامسة : لا يجوز للرجل ) * الحاضر المتمكن من الوطء * ( ترك وطء المرأة ) * المعقودة له بالدوام على الأصح مطلقا * ( أكثر من أربعة أشهر ) * على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعليه الإجماع في المسالك ( 10 ) ، للصحيح : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك إثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر يكون إثما ( 11 ) . وبضميمة الإجماع يتم المطلوب ، مضافا إلى ما دل على كونها المدة

--> ( 1 ) الاستبصار 4 : 294 ، ذيل الحديث 1110 . ( 2 ) المهذب 3 : 210 . ( 3 ) المختلف 7 : 46 . ( 4 ) التنقيح 3 : 26 . ( 5 ) المهذب 3 : 210 . ( 6 ) المختلف 7 : 46 . ( 7 ) المسالك 7 : 67 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع 2 : 247 ، المفتاح 704 . ( 9 ) النهاية 2 : 292 . ( 10 ) المسالك 7 : 66 . ( 11 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 ، وفيه : كان إثما بعد ذلك .