السيد علي الطباطبائي

80

رياض المسائل

فالأقوى العدم ، وفاقا للمعظم كالحلي ( 1 ) والفاضل في المختلف ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) وشيخنا في المسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) وكثير ممن تبعه . وربما يظهر من النهاية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) التردد في الوجوب ، حيث نسباه إلى الرواية ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، سيما على القول بالكراهة ، المشار إليه بقوله : * ( وهو أشبه ، وقيل ) * وهو الأكثر أنه * ( مكروه ) * ( 8 ) غير محرم ، للأصل ، والموثقين ( 9 ) ، والصحاح المستفيضة . منها : ذاك - أي المني - إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 10 ) . ومنها : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ( 11 ) . والبأس المنفي فيه محمول على الحرمة ، جمعا بين ما هنا ، وما تقدم من الأدلة ، بناء على المسامحة في أدلة الكراهة ، سيما مع فتوى الجماعة ، وإيماء إلى المرجوحية في الجملة في بعض المستفيضة ، كالصحيح : عن العزل ، فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها ( 12 ) . * ( ورخص ) * ( عليه السلام ) في هذا الخبر العزل * ( في الإماء ) * مضافا إلى الخبر الآخر : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد ، والمرأة المسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة ( 13 ) .

--> ( 1 ) السرائر 3 : 418 . ( 2 ) المختلف 7 : 95 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 503 . ( 4 ) المسالك 7 : 65 . ( 5 ) الروضة 5 : 102 و 103 . ( 6 ) النهاية 3 : 463 . ( 7 ) المقنعة : 763 . ( 8 ) في المتن المطبوع : وقيل مكروه وهو أشبه . ( 9 ) الوسائل 14 : 105 و 106 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 5 و 1 . ( 10 ) الوسائل 14 : 105 و 106 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 5 و 1 . ( 11 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 . ( 12 ) الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 . ( 13 ) الوسائل 14 : 107 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 .