السيد علي الطباطبائي

79

رياض المسائل

وقصور سند الأولين ، وعدم النص بالحكمة ، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محل البحث إجماعا . هذا مع أنه أخص من المدعى ، لعدم جريانه في اليائسة ، مضافا إلى معارضة الجميع بما سيأتي ، مع عدم مكافأته له بالمرة . * ( و ) * على المنع مطلقا حتى الكراهة هل * ( يجب به دية النطفة ) * أعني * ( عشرة دنانير ؟ ) * قيل : نعم ( 1 ) ، للصحيح الموجب لها على المفزع الغير المجامع الموجب للعزل ( 2 ) . واختصاصه بغير المتنازع غير قادح ، بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق المشترك بينه وبين المتنازع . وفيه نظر ، لمنع الظهور أولا ، ومنع العمل بمثله مع عدم النص أو الاعتبار القاطع عليه بعد تسليمه ثانيا ، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثا ، وإن هو إلا قياس مع الفارق ، مع معارضته على تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية ، المجوزة للعزل ، المصرحة بأنه ماؤه يضعه حيث يشاء ، الدالة لذلك على أنه لا حق للمرأة على الرجل في مائه ، فلا وجه لاستحقاقها الدية . وبمثل هذا يجاب عن دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق ( 3 ) ، فإن غايته أنه خبر صحيح لا يعارض الصحاح ، كما مر ، سيما مع معارضته بما يظهر من الحلي ( 4 ) من شذوذ القول بالوجوب ، حيث نسب الرواية الدالة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ ، الذي هو بالاتفاق عبارة عن عدم القائل به أو ندرته .

--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 520 س 28 . ( 2 ) الوسائل 19 : 238 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 . ( 3 ) الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 . ( 4 ) السرائر 3 : 418 .