السيد علي الطباطبائي

63

رياض المسائل

ندرة تحققها ، ولا سيما الأول بدون المحاسن والشعر . ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث - كالأخبار - من أصله ، إلا في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها ، إلا أن مراعاة المشهور والاحتياط أولى . * ( وكذا ) * يجوز النظر * ( إلى ) * وجه * ( أمة يريد شراءها ) * وكفيها اتفاقا ، كما حكاه جماعة ، للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة : منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ( 1 ) . وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن بل ما عدا العورة ، كما عن التذكرة ( 2 ) له وللحاجة وتضمن التعريض للبيع الإذن فيه . وفيه نظر ، لضعف الخبر ، وعدم جابر له في محل البحث ، مع طرو الإجمال له بالاستثناء ، بناء على إجمال المستثنى ، واحتماله ما عدا الوجه والكفين ، وعدم تعينه للعورة . فتأمل . ويندفع الحاجة بالرد بالعيب أو بالخيار ، والإذن في ضمن التعريض غير معلوم ، ولا كلام معه ، ولعله لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر ( 3 ) والشيخ ظاهرا عليهما وعلى اليدين ( 4 ) ، وهو المحكي عن ظاهر التحرير ( 5 ) . نعم في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن ( 6 ) . وهو الحجة فيهما ، مع ما مر من جواز النظر إليهما في الزوجة فهاهنا بطريق أولى . والاقتصار عليهما مع الوجه والكفين أولى وإن كان ما في التذكرة من

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 2 ) التذكرة 2 : 573 س 16 . ( 3 ) المقنعة : 520 . ( 4 ) النهاية 2 : 355 . ( 5 ) التحرير 2 : 3 س 17 . ( 6 ) المسالك 7 : 42 .