السيد علي الطباطبائي

46

رياض المسائل

والتذكرة ( 1 ) ، والنصوص به مستفيضة منها الحسان ، بل الصحاح على الصحيح والموثقان : ففي الحسن : في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس ( 2 ) . خلافا للحسن ، فاشترطه ( 3 ) ، للخبر : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ( 4 ) . وهو مع ضعفه سندا وقصوره عن المقاومة لما تقدم عددا واعتبارا ، محمول على التقية ، ويؤيده كونه مكاتبة ، مع إشعار متنه بذلك أيضا ، كتصريح غيره به ، كالموثق وغيره . نعم يستحب ذلك لدفع التهمة وتحقق النسب والميراث والقسم والنفقات ، وبه بعض المعتبرة . * ( ولا ) * حضور * ( ولي ) * مطلقا * ( إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح ) * الأشهر ، كما يأتي . * ( الثالثة : لو ادعى ) * رجل * ( زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ) * فمع عدم البينة منهما والدخول بالمدعية الحكم له في قطع دعواها مع اليمين ، وكذلك معه على الأظهر ، لترجيح الأصل على الظاهر . ولها مع الرد ، فتحلف على الدعوى وعلى نفي العلم بما ادعى . وكذا الحكم له مع اختصاص البينة به فيحلف معها . وقيل : بعدم لزومه ( 5 ) وهو مشكل .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 571 س 19 . ( 2 ) الوسائل 14 : 67 ، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 . ( 3 ) كما في المختلف 7 : 101 . ( 4 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 11 . ( 5 ) لم نعثر عليه .