السيد علي الطباطبائي

37

رياض المسائل

* ( الأول ) * * ( في ) * النكاح * ( الدائم ) * * ( وهو يستدعي فصولا ) * . * ( الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه ) * * ( أما الصيغة ) * التي لا بد هنا منها بإجماع علماء الإسلام * ( ف‍ ) * هي * ( الإيجاب والقبول ) * . * ( ويشترط ) * في الأول : * ( النطق بأحد الألفاظ الثلاثة ) * التي هي : * ( زوجتك وأنكحتك ومتعتك ) * والاكتفاء بأحد الأولين مجمع عليه ، كما في الروضة ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) وغيرهما ، وورد بهما القرآن العزيز ( 3 ) . وبالثالث مختلف فيه ، فالأكثر ومنهم الإسكافي ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والحلي ( 8 ) ، كما حكي ( وعن ظاهر السيد في الطبريات الإجماع ) ( 9 ) على المنع ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، والتفاتا إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شئ من الأخبار ، لانحصار التعبير عنه فيها في الأولين . خلافا للمتن والشرائع ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والنهاية ( 12 ) ، لعدم النص على

--> ( 1 ) الروضة : كتاب النكاح في العقد ج 5 ص 108 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب النكاح في الصيغة ج 2 ص 581 س 23 . ( 3 ) النساء : 22 ، والأحزاب : 37 . ( 4 ) كما في المختلف 2 : 533 س 13 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، المسألة 152 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 293 . ( 7 ) الوسيلة : 291 . ( 8 ) السرائر 2 : 574 . ( 9 ) ما بين القوسين لا يوجد في المخطوطات . ( 10 ) الشرائع 2 : 273 . ( 11 ) الإرشاد 2 : 6 . ( 12 ) الظاهر المراد به نهاية الإحكام ، ولم يصل منها إلينا كتاب النكاح .