السيد علي الطباطبائي
31
رياض المسائل
والأب أحق بالابن . ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ، ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت ، فإن أعتق الأب فالحضانة له . ( النظر الخامس ) في النفقات ، وأسبابها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك . أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها . والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة . ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب . أما المندوب : فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها . وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة . وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع . وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين . ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، وتقضى لو فاتت . وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه : اللزوم . ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكد في الوارث . ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب ، ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ، ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم