السيد علي الطباطبائي

32

رياض المسائل

تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب ، ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت . وأما المملوك : فنفقته واجبة على مولاه . وكذا الأمة ، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . ويجوز مخارجة المملوك على شئ . فما فضل يكون له ، فإن كفاه وإلا أتمه المولى . وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .