السيد علي الطباطبائي

30

رياض المسائل

ويستحب فيها شروط الأضحية . وأن تخص القابلة بالرجل والورك . ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع . ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ . ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب . ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء . ومن التوابع : الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها . ويجبر الأمة مولاها . وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه . وكذا لو أرضعته خادمتها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع . ومدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر ، ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين . والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها . وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة . وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين . وقيل : إلى تسع سنين .