السيد علي الطباطبائي

29

رياض المسائل

اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه . ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنا . والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ . ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط . ويلحق بذلك أحكام الولادة : وسننها : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن . ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر . ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه . ويكره أن يكنى محمد بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا . ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره القنازع . ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ وجب عليه الاختتان . وخفض الجارية مستحب . وأن يعق عنه فيه أيضا ، ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة .