السيد علي الطباطبائي
28
رياض المسائل
وقيل : سنة ، وهو متروك . فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به . ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ، ويلحق به الولد ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة . ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقة به وإن تزوج بها . وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها . ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول ، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير . ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء . وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به . لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان . ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة . وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ، ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى . فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد . ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر . ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج