السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته . ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة ، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي . ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد . وفي رواية ينقص مهرها . ( النظر الثاني ) في المهر ، وفيه أطراف : الطرف الأول : كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي . أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز . ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدر بالتراضي . ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة . وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ، ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه . وكذا لو قال : دار أو بيت ، ولو قال : على السنة كان خمسمائة درهم . ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له . ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، عينا أو مضمونا . ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل . وقيل : يبطل العقد .