السيد علي الطباطبائي
23
رياض المسائل
الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس . وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمى . ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر . السادسة : لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها . ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . السابعة : إن صبرت مع العنن فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع ، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر . تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل . ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس . وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا . وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا ، ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده . ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر . ويثبت لو دخل . ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ، ولها المهر مع