السيد علي الطباطبائي

394

رياض المسائل

وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة - كالتبيان ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) - المخالفة لما عليه أكثر العامة ، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 4 ) . ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم ( 5 ) . وقريب منها الصحيح : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب ( 6 ) . للتصريح بحلية ما عدا الايقاب ، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر ، كما عن صريح السرائر ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والتبيان ( 10 ) ومجمع البيان ( 11 ) مع دعواهما الاجماع

--> ( 1 ) التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 227 . ( 3 ) مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 570 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 571 . والآخر : ب 25 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 570 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 571 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 150 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 35 س 8 . ( 10 ) التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220 . ( 11 ) مجمع البيان : في ديل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 .