السيد علي الطباطبائي
395
رياض المسائل
عليه ، وظاهر الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) ، وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة ، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا ، ولكنه بعيد . ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى : من تبديل الكراهة بالمنع ( 10 ) ، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين : الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض ( 11 ) لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف ، وكون " المحيض " اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان ، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للأصل . ( ووطؤها قبل الغسل ) مطلقا ، وتتأكد إذا لم تكن شبقا ، للنهي عنه في بعض المعتبرة ، كالموثق : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ( 12 ) . وهو محمول على الكراهة ، لأشعار الموثقين المتضمنين ل " لا يصلح " ( 13 ) بها ،
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 226 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 111 س 23 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 32 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 26 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31 . ( 7 ) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطئ ج 4 ص 242 . ( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 26 . ( 9 ) الاقتصاد : في الحيض والنفاس و . . . ص 245 . ( 10 ) شرح الرسالة كما نقله في المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224 . ( 11 ) لا يخفى أن الآيتين الناهية والآمرة في الحقيقة آية واحدة ، البقرة : 222 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 574 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 573 . والآخر : ب 21 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 565 .